القسم العام

حُكم التَّدخين

التَّدخين

التدخين هو عبارة عن عمليّة استنشاق وابتلاع الدُّخان الناتج عن حرق نبات التبغ أو التنباك ويُسمّى بين النّاس بالسَّجاير والأرجيلة، والتبغ هو نبات عشبيّ له ساق تنمو على جوانبه أوراق عريضة لونها أخضر، وتُقطف هذه الأوراق وتُجمع مع بعضها وتجفف.

حُكم التَّدخين

أفتى الشيخ نوح القضاة المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية رحمه الله بحرمة التَّدخين، مستدلاً على فتواه بما يلي: (1)

قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ) الأعراف، 157.

الحديث المرويّ عن أم سلمة رضي الله عنها حيثُ قالت:(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ) رواه أبو داود في سننه، رقم: 3686.

حديث النَّبي صلى الله عليه وسلّم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، رقم: 1/90.

حديث النَّبي صلى الله عليه وسلّم: (إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ) رواه البخاري في صحيحه، رقم: 5975.

هل التَّدخين يُبطل الوضوء

لم يرد في أيّ مذهب من مذاهب أهل السّنّة والجماعة أنّ شرب الدّخان من نواقض الوضوء، وقد صرّحت دار الإفتاء المصرية بعدم نقضه للوضوء، فقد ذُكر في الفتوى أنّ: “التدخين لا ينقض الوضوء، غير أنّه يُستحبّ للمسلم أن يطهّر فمه من رائحة التدخين عند الصّلاة حتى لا يؤذي إخوانه المصلّين” (2) ومن فتاوى اللجنة الدائمة: “شرب الدخان حرام، وعلى من ابتلي بشربه أن ينظف فمه عند ذهابه للمسجد، إزالة لرائحته الخبيثة، وحرصا على دفع ضررها وأذاها عن المصلين‏.‏ ولكن شرب الدخان لا ينقض الوضوء”. (3)

مُبطلات الوُضوء

ذكر فقهاء المذاهب الأربعة غدة مُبطلات للوضوء، منها ما اتفقوا عليها ومنها ما اختلفوا عليها كما يلي: (4)

اتفقوا على أنّ كلّ ما يخرج من السبيلين (القُبل والدُبُر) يُبطل الوضوء ما عدا المَنيّ، حيث أنّه يوجب الغُسُل.

اتفقوا على أنّ غياب عقل المتوضئ إما بجنون أو إغماء، أو خمر أو بنج أو أي شيء من المغيّبات هو من نواقض الوضوء، ومن ذلك النّوم، إلا إذا نام ممكّنًا مقعدته من الأرض (نام جالسًا مُسندًا ظهره) وفي ذلك تفصيل في كتب الفقه.

التقاء بشرتي المرأة والرجل الأجنبيين، وفي ذلك تفصيل واختلاف بين المذاهب الأربعة، منهم من اشترط وجود الشهوة ومنهم من قال بنقض الوضوء مطلقًا باللمس.

مسّ فرج الآدمي، حيثُ اتّفقت المذاهب الثلاثة؛ الشافعية، والمالكية، والحنابلة على أنّها من مُبطلات الوضوء، وخالف في ذلك الحنفية.

خروج النجاسات كالدم والقيء من سائر البدن، حيث قال الشافعية والمالكية بأنّها غير ناقضة للوضوء، وقال الحنفية والحنابلة بأنّها من نواقض الوضوء على اختلاف بينهما في التفاصيل.

الرّدة عن الإسلام، حيث قال الحنفية والشافعية بأنّه لا ينقض، بينما قال الحنابلة والمالكية أنّه ينقض الوضوء.

أكل لحكم الجزور والإبل، حيث قال جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنفية وثول عند الحنابلة بأنّه لا ينقض الوضوء.

مصادر

(1) دائرة الإفتاء الأردنية، هل الدخان حرام أم حلال؟ المفتي: نوح القضاة، رقم الفتوى: 2487، تاريخ: 29-7-2012.

(2) دار الإفتاء المصريّة، هل التدخين يُنقض الوضوء؟ فتوى رقم: 10473، تاريخ: 5-2-2003، المفتي: أحمد الطيّب.

(3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج13/57.

(4) الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية، ط2، ج43، ص385-399.

زر الذهاب إلى الأعلى