الحق في اصطلاح الفقهاء
- ١ تعريف الحق
- ٢ الحق في اصطلاح الفقهاء
- ٣ أركان الحق
- ٤ الفرق بين الحق والرخصة
- ٥ الحق في القانون الوضعي
تعريف الحق
- الحق هو الواجب الثابت والمؤكد .
- الحق مصلحة يخوَّل لصاحبها القيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة.
- الحق ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون .
- الحق هو ما منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه .
- الحق هو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، و القانون هو الذي يقرر هذه المصلحة.
- الحق قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير و يكفل حمايتها .
- الحق هوما يستطيع الفرد العمل به في إطار مايسمى بالشرعية القانونية .
الحق في اصطلاح الفقهاء
- هو ما منحه الشرع للناس كافة على السواء وألزم كلا منهم بأحترامه وعدم الاعتداء على ما هو لغيره.
- هو الشئ الثابت لله أو للإنسان على الغير بالشرع.
أركان الحق
- صاحب الحق : وهو الله تعالى أو الإنسان .
- من عليه الحق : وهو المدين بالحق .
- مصدر الحق : هو الشارع الله ويكون إما في القرآن الكريم، وإما في السنة
النبوية.
- محل الحق : وهو المصلحة الثابتة للإنسان، والمصلحة الثابتة لله، كالفروض من
صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغيرها .
الفرق بين الحق والرخصة
الرخصة وهي إباحة استعمال الحريات العامه كحرية العمل والتعاقد والتملك والتنقل. فحرية التملك مثلا رخصة، أما الملكية ذاتها فحق. نجد هناك فرقا واضحا بين الحق والرخصة، فمثلا حرية الشخص في التملك والزواج مجرد رخصة لا يثبت له بذلك ملك أو معاشرة. كما أن هناك فرقا اخر بين الحق والرخصة من حيث أن الحق ممتازا بالنسبة إلى الاخرين، فهو يستأثر بمضمون الحق دون سائر الناس.
بينما الحريات أو الرخص العامه لا تفاوت فيها بين مراكز الأشخاص، بل هي تفترض وجود الاشخاص في مركز واحد من حيث التمتع بالاستعمال. كما أنه يوجد فارق ثالث بين الحق والرخصه، هو أن الحق ينشأ ويقوم بناء على سبب معين بذاته. أما الحريات أو الرخص العامه فسببها الإذن العام من المشرع الحكيم.
الحق في القانون الوضعي
هو المركز المقرر قانونا لشخص ما بموجبه يستطيع أن ينفرد به واستيفاء ما يفرضه القانون عند العدوان عليه.
قدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص و يكفل حمايتها من أجل تحقيق مصلحة معينة مصلحة يحميها القانون مخولا لصاحبهاسلطة القيام بالأعمال اللازمة لتحقيق هذه المصلحة