القسم العام

مفهوم الملكية الفكرية

إن كلمة الفكر أو التفكير تعني: أن يُعْمل الإنسان عقله بما فيه من قدرات وملكات مع الاستعانة بمعلومات ومعطيات معينة متوفرة لديه؛ ليتوصل في النهاية إلى حل مشكلة معينة، أو تأسيس نظرية معينة، أو تحديد وتفسير علاقة معينة بين شيئين أو أكثر، أو تصوير الواقع لقضية معينة، أو إيجاد بدائل لشيء ما، أو محاولةً منه لتطوير وتحسين ذلك الشيء، أو ابتكار شيء جديد.

الفكر هو الوسيلة التي يستخدمها الإنسان في المجالات العلمية والأدبية المختلفة، وعن طريق الفكر يتحقق الإبداع والتطور والتنمية، وقد تنامى الفكر وثارت المعرفة بشكل كبير في زماننا، وبخاصة المعرفة التكنولوجية، حتى ظهر ما يعرف بـ (اقتصاد المعرفة)، حيث أصبح رأس المال الفكري من العناصر الأساسية في الإنتاج، وأصبح يزاحم عناصر الإنتاج الأخرى المادية. ومن هنا جاءت أهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية، وحماية أصحابها من السرقة والتعدي والتطاول.

تعرف الملكية الفكرية بأنها: حق يمتلكه شخص معين أو مجموعة أشخاص أو جهة ما، ويحفظ هذا الحق لأصحابه الأعمال الفكرية الإبداعية التي ينتجونها وبشتى أنواعها، كالمؤلفات الأدبية والعلمية والاختراعات والعلامات التجارية وغير ذلك.

قامت الكثير من الدول برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأصدرت العديد من القوانين التي تكفل هذا الأمر، بالإضافة لوجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أبرمت من أجل التعاون على حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي حولها، ويوجد في الأردن ما يقارب العشرة قوانين التي تم إصدارها والعمل بها لحماية حقوق الملكية الفكرية، وهذه القوانين هي:

  • قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديلاته.
  • قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952، وقانون العلامات التجارية المعدل رقم 15 لسنة 20088.
  • قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953.
  • قانون الأسماء التجارية رقم 9 لعام 2006.
  • قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 20000.
  • قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 وتعديلاته.
  • قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لعام 20000.
  • قانون حماية تصميمات المخططات للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 20000.
  • قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000.
  • قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لعام 2000.

لم يغفل علماء المسلمين عن حقوق الملكية الفكرية، فإن لهم بصمة في هذا المجال، حيث أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في الكويت في دورته الخامسة سنة 1409هـ – 1988م، قرارًا بشأن الحقوق الفكرية والمعنوية كحق التأليف ونحوه، وأن هذه الحقوق يعتد بها شرعًا، وأنها مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها.

زر الذهاب إلى الأعلى