القسم العام

الخطبة

من العادات المتعارف عليها للخطبة أن يتقدم رجل إلى امرأة معينة تحل له شرعاً أو إلى أهلها ليقوم بطلبها للزواج بعد أن توجد عنده الرغبة في زواجها، فإذا أجيب إلى طلبه تمت الخطبة بينهما.وقد أباح الشارع حتى تكون الخطبة محققة لغايتها النظر إلى المخطوبة مع كونها أجنبية يحرم النظر إليها، بل أمر به ورغب فيه مبيناً الحكمة التي تترتب عليه.

عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما متفق عليه.
أي أجدر وأدعى أن يحصل الوفاق والملاءمة بينكما.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ألقى الله عز وجل في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. رواه ابن ماجه وأحمد.

وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أبو داود وأحمد.
فهذه الأحاديث وغيرها تبيح النظر، ولكنها لم تحدد ما ينظر إليه منها ومن هنا جاء اختلاف الفقهاء في بيانه:
كما ذهب جمهور منهم إلى أنه يباح له النظر إلى وجهها وكفيها معللين ذلك، عن جمالها، وحالتها النفسية التي تنطبع على تقاسيمه، كما ينبئ بأن هذا القدر كاف في التعرف، لأن الوجه ينبئ الكفان عن حال الجسم من خصوبة أو هزال

وذهب بعض الحنفية إلى زيادة القدمين.
وذهب الحنابلة إلى زيادة الرقبة.
ومن هنا فإنه يباح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته كذلك يباح لها الأخرى النظر إلى من خطبها لتوافق على خطبته عن رغبة ورضى.
وقت النظر:
ولا بأس بأن ينظر إليها قبل الخطبة وبعدها، لأن النظر إليها قبلالخطبة يدعوه إلى إعلان خطبتها إذا ما صادفت في نفسه قبولاً، والنظر بعدها يؤكد هذه الرغبة بعد إعلانها.
ويحسن أن يكون مع النظر محادثة كل منهما للآخر ليكشف له مقدار تفكيرها وعذوبة حديثها بشرط أن يكون مع وجود أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى مفسدة، ولا بأس من تكرار ذلك بهذاالشرط

زر الذهاب إلى الأعلى